نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 59572 مؤرخ في 25-01-1999 إن عوارض الاهلية اما ان تكون طبيعية أو قانونية ، و العوارض القانونية تنتج اثرها من التاريخ الذي عينه القانون اما العوارض الطبيعية كالعته و ضعف العقل و الجنون و السفه فانها لا تنهي الوكالة دون صدور حكم بالحجر حتى لو كان الغير الذي يتعاقد مع الوكيل يعلم بهذه العوارض ضرورة ان من بلغ سن الرشد يكون اهلا للالزام و الالتزام حتى يقع ضرب الحجر عليه ان العوارض الطبيعية التي تطرأ على الاهلية وقع التنصيص عليها بمجلة الاحوال الشخصية وهي الجنون وضعف العقل و السفه وحالة الاغماء المتواصل لا تندرج ضمن هذه الصور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-01-25
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 59572 du 25 janvier 1999 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-01-25
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non