تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 59572 لسنة 1999 وكالة - أهلية - حجر - بطلان - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 1157 ، 1167

Arrêt de cassation - civil - n° 59572 - 1999 - civil - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 59572 مؤرخ في 25-01-1999 إن عوارض الاهلية اما ان تكون طبيعية أو قانونية ، و العوارض القانونية تنتج اثرها من التاريخ الذي عينه القانون اما العوارض الطبيعية كالعته و ضعف العقل و الجنون و السفه فانها لا تنهي الوكالة دون صدور حكم بالحجر حتى لو كان الغير الذي يتعاقد مع الوكيل يعلم بهذه العوارض ضرورة ان من بلغ سن الرشد يكون اهلا للالزام و الالتزام حتى يقع ضرب الحجر عليه ان العوارض الطبيعية التي تطرأ على الاهلية وقع التنصيص عليها بمجلة الاحوال الشخصية وهي الجنون وضعف العقل و السفه وحالة الاغماء المتواصل لا تندرج ضمن هذه الصور - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1999-01-25

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 59572 du 25 janvier 1999 - civil - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1999-01-25

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non