نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 38222 مؤرخ في 07-05-1996 إن مقدار الترفيع في معين الكراءسواء كان إتفاقا أو قانونا يصبح بمجرد إستحقاقه ومن تاريخ ذلك الإستحقاق جزءا لا يتجزء من معين الكراء فيأخذ طبيعته القانونية من حيث كونه مقابل الإنتفاع بالمكرى ويكتسب خصائصه ومميزاته من حيث حلول آجاله بصورة دورية ومن حيث تقادم طلبه بمضي خمسة سنوات من تاريخ حلوله وبناء عى هذا فإن محكمة القرار المطعون فيه تكون قد أساءت فهم الفصل 402 من المجلة المدنية وخرقت أحكام الفصل408 من نفس المجلة حين إعتبرت الزيادة القانونية في معين الكراء التي إقتضاها الفصل 17 من قانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 لا تأخذ حكم معينات الكراء من حيث تقادمها وإنما تبقى إلتزاما قانونيا مستقلا عن الإلتزامات الناشئة عن الكراء - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-05-07
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 38222 du 7 mai 1996 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-05-07
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non