نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34219 مؤرخ في 01-12-1992 يستخلص من الواقع الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية و من صيغته أن المتضررة من الطلاق المبني على رغبة الزوج إنشاء تستحق التعويض بفرعيه المعنوي و المادي بما يتناسب و أهمية الضرر الناتج عن ذلك الطلاق و أهمية وقعه على المطلقة و اثاره على مستوى عيشها في محيطها الإجتماعي و ما ألفته من نمط حياة في ظل الرابطة الزوجية ووقع ذلك على مشاعرها و حياتها المستقبلية بعد الطلاق وهو أساس لا خلاف في شأنه أعده المشرع وركز عليه أحكامه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1992-12-01
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34219 du 1 décembre 1992 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1992-12-01
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non