تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 34219 لسنة 1992 طلاق - طلاق إنشاء - ضرر - تعويض ضرر - ضرر مادي - ضرر معنوي - تقدير عناصر التعويض - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 31

Arrêt de cassation - civil - n° 34219 - 1992 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34219 مؤرخ في 01-12-1992 يستخلص من الواقع الفصل 31 من مجلة الاحوال الشخصية و من صيغته أن المتضررة من الطلاق المبني على رغبة الزوج إنشاء تستحق التعويض بفرعيه المعنوي و المادي بما يتناسب و أهمية الضرر الناتج عن ذلك الطلاق و أهمية وقعه على المطلقة و اثاره على مستوى عيشها في محيطها الإجتماعي و ما ألفته من نمط حياة في ظل الرابطة الزوجية ووقع ذلك على مشاعرها و حياتها المستقبلية بعد الطلاق وهو أساس لا خلاف في شأنه أعده المشرع وركز عليه أحكامه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1992-12-01

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34219 du 1 décembre 1992 - statut personnel - indemnisation - préjudice - divorce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1992-12-01

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non