نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9737 مؤرخ في 19-11-1973 حيث ان اتجاه سماع الشهود من عدمه مسألة موضوعية يعود تقديرها للمحكمة وهى حرة في قبوله ورفضه واذا رفضته ولو ضمنيا لا يكون حكمها مستوجبا للنقض الا اذا كان معللا بصورة لا تستطيع محكمة التعقيب اجراء ما لها من حق المراقبة على صحة تطبيق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1973-11-19
السنة : 1973
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9737 du 19 novembre 1973 - pénal - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1973-11-19
Année : 1973
Langue : Arabe
Gratuit : Non