نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 8162 مؤرخ في 24-11-1982 مرض الموت و ان جاءت به الفصول 565 355354 مدني و الفصل 206 من مجلة الاحوال الشخصية فلا بد فيه من الرجوع للفقه الاسلامي الذي عرف بحقيقته كما ورد بالفصل 1595 من مجلة الاحكام العدلية في المذهب الحنفي وهو ان مرض الموت هو الذي يغلب فيه الموت و يعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره اذا كان من الذكور و عن رؤية مصالحه داخل داره اذا كان من الاناث و يموت على ذلك الحال قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أو لم يكن وان امتد مرضه ( يتقيها حاله ) و لكن لو اشتد مرضه واحدة كان في حكم الصحيح و تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه يتقيها حاله.... حالة المريض حسب الفصل 92 م م م ت حتى من الاطباء المعالجين له يكون به الحكم قاصر التسبيب و مستوجبا للنقض - الهبة - مرض الموت - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-11-24
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 8162 du 24 novembre 1982 - civil - foncier - procédures - maladie - témoignage - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-11-24
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non