نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 18055 مؤرخ في 20-12-1989 عرفت الفقرة الثانية من الفصل 7 من قانون الملك التجاري - اصل تجاري منحة الحرمان بأنها تشمل بالخصوص قيمة الاصل التجاري عند التعامل و تضبط القيمة المذكورة حسب تقاليد المهنة و تضاف اليها المصاريف العادية للنقل و الانتصاب من جديد و كذلك المصاريف و معاليم التسجيل الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 1989-12-20
السنة : 1989
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 18055 du 20 décembre 1989 - commercial - location bail - indemnisation - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 1989-12-20
Année : 1989
Langue : Arabe
Gratuit : Non