تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 11426 لسنة 1976 تحميل السائق المسؤولية المدنية - تحميلها كاملا على المتضرر -

Arrêt de cassation - pénal - n° 11426 - 1976 - procédures pénales - accident - préjudice - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 11426 مؤرخ في 17-04-1976 اخلال السياقة لا توجب تحميل السائق جزءا من المسؤولية الا اذا كان لها دخل في الحادث اما اذا كان سبب الحادث راجع كله لخطأ المتضرر فان كامل المسؤولية تحمل على هذا الاخير الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من تسليط عقوبات زجرية على السائق من اجل ما ارتكبه من مخالفات لقانون الطرقات كالسياقة بدون مشدات صالحة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1976-04-17

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 11426 du 17 avril 1976 - procédures pénales - accident - préjudice - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1976-04-17

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non