نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 11426 مؤرخ في 17-04-1976 اخلال السياقة لا توجب تحميل السائق جزءا من المسؤولية الا اذا كان لها دخل في الحادث اما اذا كان سبب الحادث راجع كله لخطأ المتضرر فان كامل المسؤولية تحمل على هذا الاخير الا ان ذلك لا يمنع المحكمة من تسليط عقوبات زجرية على السائق من اجل ما ارتكبه من مخالفات لقانون الطرقات كالسياقة بدون مشدات صالحة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1976-04-17
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 11426 du 17 avril 1976 - procédures pénales - accident - préjudice - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1976-04-17
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non