تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 48589 لسنة 1997 عقلة توقيفية - محضر اعلام - إنتقال ملكية - إيقاف تنفيذ - صفة الغير - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 341 ، 330 ، 211 ، 71

Arrêt de cassation - civil - n° 48589 - 1997 - procédures civiles et commerciales - procès

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48589 مؤرخ في 07-05-1997 1 ) اقتضى الفصل 71 من م م م ت أن البطلان يزول بحضور المطلوب أو محام نيابة عمن كان الإستدعاء في شأنه باطلا 2 ) إن الحكم المثار بشأنه الإشكال قد قضى بصحة إجراءات العقلة و إلزام المثيرة المعقبة بالأداء على اعتبار تخلفها عن الأداء بالتصريح الواجب عليها قانونا حسب الفصل 341 من م م م ت مما يصير منازعتها بعدم ملكية المعقول عنه لما تمت عقلته غير حرية بالإعتبار لأنها لا تعنيها و إنما تهم الغير الذي له وحده الصفة و المصلحة في إثارة الإشكال - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-05-07

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48589 du 7 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-05-07

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non