نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 48589 مؤرخ في 07-05-1997 1 ) اقتضى الفصل 71 من م م م ت أن البطلان يزول بحضور المطلوب أو محام نيابة عمن كان الإستدعاء في شأنه باطلا 2 ) إن الحكم المثار بشأنه الإشكال قد قضى بصحة إجراءات العقلة و إلزام المثيرة المعقبة بالأداء على اعتبار تخلفها عن الأداء بالتصريح الواجب عليها قانونا حسب الفصل 341 من م م م ت مما يصير منازعتها بعدم ملكية المعقول عنه لما تمت عقلته غير حرية بالإعتبار لأنها لا تعنيها و إنما تهم الغير الذي له وحده الصفة و المصلحة في إثارة الإشكال - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-05-07
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 48589 du 7 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-05-07
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non