نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4990 مؤرخ في 27-01-1982 من اشترى بضاعة معينة بقائمة الشراء التي لم تشتبه مع غيرها و تسلم تلك البضاعة بوصل فيه و لم يثبت من جهته الخلاص في تلك البضاعة وجب عليه اداء الثمن مع الفائض القانوني و بذلك فان الحكم عليه بالاداء لا مطعن فيه و لا وجه لنقضه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-01-27
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4990 du 27 janvier 1982 - civil - commercial - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-01-27
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non