نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 18632 مؤرخ في 14-03-1990 ان قواعد التعويض عن الامراض المهنية هي نفسها قواعد التعويض عن حوادث الشغل يقتضي الفصل 77 من قانون فواجع الشغل أنه تنطبق القاعدة بالفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 76 من نفس القانون ان تسببت عدة حوادث في بلوغ نسبة العجز الجملية 15 % أو تجاوزتها نتيجة لآخر حادث من حيث التاريخ - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 1990-03-14
السنة : 1990
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 18632 du 14 mars 1990 - social - travail - accident - procédures - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 1990-03-14
Année : 1990
Langue : Arabe
Gratuit : Non