نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 987 مؤرخ في 17-11-1976 اذا كانت الجريمة المرتكبة تستوجب العقاب بالاشغال الشاقة لمدة معينة فانه لا يمكن عند تطبيق الفصل 53 من القانون الجنائي النزول الى ما دون العامين سجنا وتفريعا على هذا فاذا كان المحكوم عليه عائدا بالمعنى القانوني فان ادنى العقاب الذي حكم به عليه عند تطبيق الفصل المذكور يكون اربعة اعوام سجنا و مخالفة هذا تورث الحكم خرقا لمقتضيات الفصل 11 من الفصل نفسه وتعرضه للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1976-11-17
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 987 du 17 novembre 1976 - procédures pénales - crime - récidive - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1976-11-17
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non