تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 40654 لسنة 1994 ترسيم - ترسيم عقار - غير - تعريف الغير - مجلة الحقوق العينية : فصل 305 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 241

Arrêt de cassation - civil - n° 40654 - 1994 - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40654 مؤرخ في 27-12-1994 يؤخذ من الفصلين 305 من مجلة الحقوق العينية و 241 من مجلة الإلتزامات و العقود أن المقصود بكلمة الغير الواردة بالنص الأول ، هو كل شخص إكتسب حقا على عقار بالإستناد على الترسيم المدرج بالسجل العقاري وقام من جهته بترسيم ذلك الحق الذي إكتسبه عن حسن نية وإن الإلتزامات التي تجرى أحكامها على المتعاقدين فقط بل تجرى أيضا على ورثتهم وعلى من إنجر لهم حق بوجه خاص كالمشتري - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1994-12-27

السنة : 1994

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40654 du 27 décembre 1994 - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1994-12-27

Année : 1994

Langue : Arabe

Gratuit : Non