نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40654 مؤرخ في 27-12-1994 يؤخذ من الفصلين 305 من مجلة الحقوق العينية و 241 من مجلة الإلتزامات و العقود أن المقصود بكلمة الغير الواردة بالنص الأول ، هو كل شخص إكتسب حقا على عقار بالإستناد على الترسيم المدرج بالسجل العقاري وقام من جهته بترسيم ذلك الحق الذي إكتسبه عن حسن نية وإن الإلتزامات التي تجرى أحكامها على المتعاقدين فقط بل تجرى أيضا على ورثتهم وعلى من إنجر لهم حق بوجه خاص كالمشتري - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1994-12-27
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40654 du 27 décembre 1994 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1994-12-27
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non