نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5795 مؤرخ في 11-06-1981 طالما وقع تقدير غرامة الطلاق للزوجة المتضررة على اساس ما لحاقها من خسائر وما فاتها من ارباح تلك العناصر المبنية على نسبة مأخوذة من سن المعنية بالامر يوم الزواج ويوما الطلاق و مدة المعاشرة وحالتها و حالة مطلقها المادية الدالتين على مستوى المرافق الحياتية التي تمتعت بها طيلة المعاشرة المذكورة وايضا حالة الطرفين الاجتماعية الدالة على ذات المستوى وهى كلها مضمنة في الاوراق بالطبع بداية من الحالة المدنية لكل منهما الى مهنته ومقر اقامته ونوع نشاطه ومرتبه وامكانياته من الطبيعى ان يعتمد القرار المطعون فيه في تقديره نفقة المحضون نفس المراجع المعتمدة في تقدير نفقة المحضون نفس المراجع المعتمدة فى تقدير غرامة الطلاق ما دامت الحاضنة هي ذات المطلقة وكانت الحضانة نتيجة مباشرة للطلاق اما سن المحضون فهو المرجع الاول هنا ولا شيء يدل على ان القرار اساء اعتباره - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-06-11
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5795 du 11 juin 1981 - civil - statut personnel - pension alimentaire - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-06-11
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non