نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 17957 مؤرخ في 05-02-1991 يؤخذ من احكام الفصلين 242 و 243 من مجلة العقود و الالتزمات ان الاتفاق اذا ابرم بين طرفين و كان صحيح المبنى فانه يشكل قانونا ملزما لكل منهما تجاه الآخر و هو لا ينحل و لا يفقد مفعوله الا برضائهما أو متى اقتضى القانون ذلك بحيث انه يعد شريعة بينهما تحدد الحقوق و تظبط الالتزمات بين الطرفين و لا يتسنى لاحدهما التحلل و لا التنصل من تبعات ذلك القانون و انما يمكنه متى امتنع الطرف الآخر من الوفاء جبره على ذلك بسائر الطريق المخولة شرعا متى و في من جهته أو عرض في نطاق العقد الوفاء بالالتزمات المحمولة عليه بمقتضاه تجاه معقده احتراما لمبدأ التعادل و التكافئ بين طرفي العقد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1991-02-05
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 17957 du 5 février 1991 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1991-02-05
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non