تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 17957 لسنة 1991 عقد بيع عقار - العقد شريعة المتعاقدين - التزام -

Arrêt de cassation - civil - n° 17957 - 1991 - civil - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 17957 مؤرخ في 05-02-1991 يؤخذ من احكام الفصلين 242 و 243 من مجلة العقود و الالتزمات ان الاتفاق اذا ابرم بين طرفين و كان صحيح المبنى فانه يشكل قانونا ملزما لكل منهما تجاه الآخر و هو لا ينحل و لا يفقد مفعوله الا برضائهما أو متى اقتضى القانون ذلك بحيث انه يعد شريعة بينهما تحدد الحقوق و تظبط الالتزمات بين الطرفين و لا يتسنى لاحدهما التحلل و لا التنصل من تبعات ذلك القانون و انما يمكنه متى امتنع الطرف الآخر من الوفاء جبره على ذلك بسائر الطريق المخولة شرعا متى و في من جهته أو عرض في نطاق العقد الوفاء بالالتزمات المحمولة عليه بمقتضاه تجاه معقده احتراما لمبدأ التعادل و التكافئ بين طرفي العقد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1991-02-05

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 17957 du 5 février 1991 - civil - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1991-02-05

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non