تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 33174 لسنة 1992 جريمة - جرائم مرتبطة - مرجع نظر حكمي - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 131

Arrêt de cassation - pénal - n° 33174 - 1992 - procédures pénales - crime -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 33174 مؤرخ في 12-02-1992 إقتضت الفقرة الثانية من الفصل 131 من مجلة الإجراءات الجزائية ان الافعل اذا كانت مرتبطة و راجعة بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فالنظر في تلك الجريمة يكون للمحكمة الاعلى درجة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1992-02-12

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 33174 du 12 février 1992 - procédures pénales - crime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1992-02-12

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non