تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 28301 لسنة 1992 التزام - وعد - وعد بالبيع - موعود له - حق شخصي - حق عيني - واعد -

Arrêt de cassation - civil - n° 28301 - 1992 - civil - foncier - ventes - constitution de partie civile -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28301 مؤرخ في 21-12-1992 إن الوعد بالبيع لا يقوم مقام عقد البيع النهائي و تختلف آثاره القانونية عن آثار البيع النهائي لأنه مجرد التزام بعمل في جانب الواعد وهو أن يبرم عقدا نهائيا مع الموعود له إذا ما أظهر رغبة في الشراء و في اشتراطه عليه من الشروط و لا يترتب عنه لفائدته سوى حق شخصي و ليس حق عيني فلا تنتقل بموجبه الملكية اليه و يبقى الواعد على ملكيته كما عليه تبعه هلاكه و الموعود له لا يتصرف في الشيء الموعود به - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1992-12-21

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28301 du 21 décembre 1992 - civil - foncier - ventes - constitution de partie civile - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1992-12-21

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non