نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28301 مؤرخ في 21-12-1992 إن الوعد بالبيع لا يقوم مقام عقد البيع النهائي و تختلف آثاره القانونية عن آثار البيع النهائي لأنه مجرد التزام بعمل في جانب الواعد وهو أن يبرم عقدا نهائيا مع الموعود له إذا ما أظهر رغبة في الشراء و في اشتراطه عليه من الشروط و لا يترتب عنه لفائدته سوى حق شخصي و ليس حق عيني فلا تنتقل بموجبه الملكية اليه و يبقى الواعد على ملكيته كما عليه تبعه هلاكه و الموعود له لا يتصرف في الشيء الموعود به - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-12-21
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28301 du 21 décembre 1992 - civil - foncier - ventes - constitution de partie civile - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-12-21
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non