تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 34381 لسنة 1995 عقار - حالة شيوع - طلب قسمة - خلاف - تعذر إفراز المنابات - بيع المشترك - مجلة الحقوق العينية : فصل 120 ، 119

Arrêt de cassation - civil - n° 34381 - 1995 - commercial - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 34381 مؤرخ في 14-02-1995 إن الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية صريح في أن قسمة الأعيان الجبرية التي تقضي بها المحكمة يلزم فيها إبراز مناب كل شريك على حدة وتمييزه بمناب معين من عموم المشترك أما إبراز مناب شريك واحد فقط وتخصيص شريكيه ببقية المشترك لتعذر إفراز منابهما كل على حدة وإبقائهما على حالة الشيوع فيما بينهما رغم معارضتهما فذلك مما لا يمكن إجبارهما عليه ولا يقتضيه الفصل 119 المذكور وإذا تعذر إتمام القسمة على أساس هذا الفصل بالنسبة لكافة الشركاء فإنه لا مناص من تطبيق الفصل 120 وما بعده الذي يقتضي في هذه الصورة بيع المشترك بالمزاد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 1995-02-14

السنة : 1995

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 34381 du 14 février 1995 - commercial - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 1995-02-14

Année : 1995

Langue : Arabe

Gratuit : Non