نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4691 مؤرخ في 01-03-1967 ان تقدير وسائل الاثبات وكفايتها ودرجة تاثيرها على وجدان الحاكم الجزائي هو راجع لاجتهاد قاضي الموضوع ولا دخل لمحكمة التعقيب في ذلك مادام الحكم معللا تعليلا سائغا لا يشوبه قصور أو تناقض ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى اليها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1967-03-01
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4691 du 1 mars 1967 - criminel - pénal - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1967-03-01
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non