تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 4691 لسنة 1967 تقدير وسائل اثبات - اجتهاد القاضي -

Arrêt de cassation - pénal - n° 4691 - 1967 - criminel - pénal - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4691 مؤرخ في 01-03-1967 ان تقدير وسائل الاثبات وكفايتها ودرجة تاثيرها على وجدان الحاكم الجزائي هو راجع لاجتهاد قاضي الموضوع ولا دخل لمحكمة التعقيب في ذلك مادام الحكم معللا تعليلا سائغا لا يشوبه قصور أو تناقض ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهى اليها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1967-03-01

السنة : 1967

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4691 du 1 mars 1967 - criminel - pénal - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1967-03-01

Année : 1967

Langue : Arabe

Gratuit : Non