تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جنائي عدد 4752 لسنة 1967 تدليس - زور - موظف عمومي - التزوير للتقرير الكتابي -

Arrêt de cassation - pénal - n° 4752 - 1967 - criminel - pénal - administratif - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4752 مؤرخ في 22-02-1967 اوجب القانون بانه يجرى الحكم في الاستئناف بناء على تقرير كتابي يحرره احد اعضاء الدائرة ولم يفرض الفصل 154 من ق م ج وجوب ذكر اسم ذلك المستشار الملخص الزور هو تعمد تغيير وجه الحقيقة في أمر جوهري اقتضى الفصل 172 من ق ج عقاب كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب حين مباشرته لوظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص أو بصنع أو بتغيير أو بتبديل اصل كتب بأي وسيلة كانت وتفريعا على ذلك فان التدليس المادي الذي يرتكبه المتوظف كما يقع في الكتابة يقع في الارقام وذلك بمحو رقم و تعويضه برقم آخر إذ النتيجة واحدة وهي تغيير الحقيقة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1967-02-22

السنة : 1967

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4752 du 22 février 1967 - criminel - pénal - administratif - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1967-02-22

Année : 1967

Langue : Arabe

Gratuit : Non