نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 4752 مؤرخ في 22-02-1967 اوجب القانون بانه يجرى الحكم في الاستئناف بناء على تقرير كتابي يحرره احد اعضاء الدائرة ولم يفرض الفصل 154 من ق م ج وجوب ذكر اسم ذلك المستشار الملخص الزور هو تعمد تغيير وجه الحقيقة في أمر جوهري اقتضى الفصل 172 من ق ج عقاب كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب حين مباشرته لوظيفته زورا من شأنه احداث ضرر عام أو خاص أو بصنع أو بتغيير أو بتبديل اصل كتب بأي وسيلة كانت وتفريعا على ذلك فان التدليس المادي الذي يرتكبه المتوظف كما يقع في الكتابة يقع في الارقام وذلك بمحو رقم و تعويضه برقم آخر إذ النتيجة واحدة وهي تغيير الحقيقة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1967-02-22
السنة : 1967
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4752 du 22 février 1967 - criminel - pénal - administratif - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1967-02-22
Année : 1967
Langue : Arabe
Gratuit : Non