نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44867 مؤرخ في 06-02-1995 1 ) يؤخذ من الفصل 549 من مجلة الإلتزامات و العقود أنه يحجر على شخص الوكيل التعاقد مع نفسه ولو بواسطة سواء كانت هذه الواسطة ضمن الأشخاص الذين شملهم الفصل 570 من نفس المجلة أو من غيرهم وعلى المحكمة إذا أسند العقد للغير لا لشخص الوكيل أن تثبت أن العقد كان في حقيقة الأمر و الواقع مسند إلى شخص الوكيل و أن مجرد وجود قرابة ولو كانت متينة بين شخص الوكيل وشخص من أسند له العقد لاتكفي لقيام الوساطة إذ أن القرائن لا يجوز إعتمادها إلا إذا كانت قوية منضبطة ومتظافرة حسب أحكام الفصل 486 2 ) إن ما ذهبت إليه محكمة القرار من أن زوجة الوكيل تعد على معنى الفصل 570 من م إ ع واسطة تؤدي مباشرة إلى فساد العقد لا سند له ضرورة أن مقتضيات الفصل 570 هي مقتضيات خاصة لا يمكن أن تنصرف لغير الصور التي وردت بها ووضعت من أجلها كما أن إعتبار الزوجة عل هذا النحو يتناقض وأحكام الفصل 24 من مجلة الأحوال الشخصية التي أفردت لها ذمة مالية خاص - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1995-02-06
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44867 du 6 février 1995 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1995-02-06
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non