تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 44018 لسنة 1996 عقار - ملك على الشياع - إعتراض - طعن بالتعقيب - صفة - نزاع - مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي : فصل 173

Arrêt de cassation - civil - n° 44018 - 1996 - procédures civiles et commerciales - foncier - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44018 مؤرخ في 29-10-1996 1 ) إن الطعن بالتعقيب لا يجوز إلا لمن كان طرف في الحكم المطعون فيه وإذن فمتى كان الواقع أن محكمة البداية قد أخرجت المعقبة من القضية كما أخرجتها محكمة ثاني درجة رافضة إقحامها في الخصومة ، فإن طعنها بطريق التعقيب يكون غير مقبول 2 ) يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من إختصاص المدعي عليه للحكم عليه بطلبه و الطعن بالتعقيب لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة بل يجب أن يكون قد تنازع معه خصمه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1996-10-29

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44018 du 29 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - foncier - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1996-10-29

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non