نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 44018 مؤرخ في 29-10-1996 1 ) إن الطعن بالتعقيب لا يجوز إلا لمن كان طرف في الحكم المطعون فيه وإذن فمتى كان الواقع أن محكمة البداية قد أخرجت المعقبة من القضية كما أخرجتها محكمة ثاني درجة رافضة إقحامها في الخصومة ، فإن طعنها بطريق التعقيب يكون غير مقبول 2 ) يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من إختصاص المدعي عليه للحكم عليه بطلبه و الطعن بالتعقيب لا يخرج على هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون الطاعن طرفا في الخصومة بل يجب أن يكون قد تنازع معه خصمه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-10-29
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 44018 du 29 octobre 1996 - procédures civiles et commerciales - foncier - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-10-29
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non