نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 58701 مؤرخ في 29-01-1999 المقصود بالشرط الجزائي ليس التعويض في حد ذاته و إنما حث المدين على الإيفاء بالتزاماته عينا ولا يقع الإلتجاء إلى أعمال الشرط الجزائي إلا إذا وقع إثبات الضرر الذي لحق بمدعيه من جراء عدم تنفيذ المدين للالتزام لأنه من المتفق عليه أن عدم تنفيذ التعهدات لا يترتب عليه الحق في التعويض إلا إذا وقع الدليل على قيام الضرر من جراء عدم تنفيذ ذلك التعهد - الوعد بالبيع - وعد البيع تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-01-29
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 58701 du 29 janvier 1999 - civil - indemnisation - pénal - foncier - pénal - préjudice - débiteur remboursement crédit - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-01-29
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non