تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 58701 لسنة 1999 شرط جزائي - علاقة تعاقدية - عدم تنفيذ إلتزام - ضرر - إثبات قيام ضرر - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 278

Arrêt de cassation - civil - n° 58701 - 1999 - civil - indemnisation - pénal - foncier - pénal - préjudice - débiteur remboursement crédit - ventes

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 58701 مؤرخ في 29-01-1999 المقصود بالشرط الجزائي ليس التعويض في حد ذاته و إنما حث المدين على الإيفاء بالتزاماته عينا ولا يقع الإلتجاء إلى أعمال الشرط الجزائي إلا إذا وقع إثبات الضرر الذي لحق بمدعيه من جراء عدم تنفيذ المدين للالتزام لأنه من المتفق عليه أن عدم تنفيذ التعهدات لا يترتب عليه الحق في التعويض إلا إذا وقع الدليل على قيام الضرر من جراء عدم تنفيذ ذلك التعهد - الوعد بالبيع - وعد البيع تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1999-01-29

السنة : 1999

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 58701 du 29 janvier 1999 - civil - indemnisation - pénal - foncier - pénal - préjudice - débiteur remboursement crédit - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1999-01-29

Année : 1999

Langue : Arabe

Gratuit : Non