تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 13506 لسنة 1987 حادث مرور - تأمين - مستأمن - إخفاء واقع - تعويض - إلغاء تأمين - معلوم تأمين - تفاقم الضرر - علاقة تعاقدية - تعويض - حق غير -

Arrêt de cassation - civil - n° 13506 - 1987 - civil - indemnisation - assurances - accident - préjudice -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13506 مؤرخ في 18-02-1987 إخفاء المستأمن الحقيقة و الاعلام بغير الواقع عند إبرام عقد التأمين لا يترتب عنه حتما إلغاء الاتفاق و الضمان بصفة آلية إذ جاء الفصل الأول من أمر 16 ماي 1931 بتقرير مبدأ عام وجاء الفصل الثاني الموالي له بضبط و تحديد صور الالغاء و بيان الاجراءات الواجب اتباعها للابقاء على عقد التأمين أو الغائه و الغاية من هذه الاجراءات ينصهر في مجال الترفيع في قيمة جائزة التامين بقدر تفاقم الضرر الناتج عن تعمد عدم الاعلام الذي يمس العلاقة التعاقدية و لا يمس بحق الغير في طلب التعويض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1987-02-18

السنة : 1987

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13506 du 18 février 1987 - civil - indemnisation - assurances - accident - préjudice - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1987-02-18

Année : 1987

Langue : Arabe

Gratuit : Non