نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13506 مؤرخ في 18-02-1987 إخفاء المستأمن الحقيقة و الاعلام بغير الواقع عند إبرام عقد التأمين لا يترتب عنه حتما إلغاء الاتفاق و الضمان بصفة آلية إذ جاء الفصل الأول من أمر 16 ماي 1931 بتقرير مبدأ عام وجاء الفصل الثاني الموالي له بضبط و تحديد صور الالغاء و بيان الاجراءات الواجب اتباعها للابقاء على عقد التأمين أو الغائه و الغاية من هذه الاجراءات ينصهر في مجال الترفيع في قيمة جائزة التامين بقدر تفاقم الضرر الناتج عن تعمد عدم الاعلام الذي يمس العلاقة التعاقدية و لا يمس بحق الغير في طلب التعويض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1987-02-18
السنة : 1987
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13506 du 18 février 1987 - civil - indemnisation - assurances - accident - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1987-02-18
Année : 1987
Langue : Arabe
Gratuit : Non