نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7791 مؤرخ في 21-03-1983 دعوى كف الشغب في العقار المسجل ليست بدعوى شخصية و لا يوجب الحكم فيها بالصفة النهائية بل هي مثل الدعوى الحوزية تخضع للفصل 307 عيني ما دام العقار مسجل و تخضع من جهة اخرى للقواعد الوارد بالفصول 515455 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و لا توصف بالدعوى الشخصية و يكون فيها الحكم دائما ابتدائي الدرجة فالحكم الاستئنافي الصادر فيها برفض الاستئناف شكلا للصبغة النهائية التي يجب ان يكون عليها الحكم خارقا للقانون و يستوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1983-03-21
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7791 du 21 mars 1983 - foncier - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1983-03-21
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non