تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 7791 لسنة 1983 كف شغب - عقار مسجل - دعوى شخصية - حكم نهائي - دعوى حوزية - حكم ابتدائي - استئناف -

Arrêt de cassation - civil - n° 7791 - 1983 - foncier - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 7791 مؤرخ في 21-03-1983 دعوى كف الشغب في العقار المسجل ليست بدعوى شخصية و لا يوجب الحكم فيها بالصفة النهائية بل هي مثل الدعوى الحوزية تخضع للفصل 307 عيني ما دام العقار مسجل و تخضع من جهة اخرى للقواعد الوارد بالفصول 515455 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و لا توصف بالدعوى الشخصية و يكون فيها الحكم دائما ابتدائي الدرجة فالحكم الاستئنافي الصادر فيها برفض الاستئناف شكلا للصبغة النهائية التي يجب ان يكون عليها الحكم خارقا للقانون و يستوجب النقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : عيني

تاريخ النشر : 1983-03-21

السنة : 1983

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 7791 du 21 mars 1983 - foncier - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Foncier

Date de publication : 1983-03-21

Année : 1983

Langue : Arabe

Gratuit : Non