نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3568 مؤرخ في 21-09-2005 للعامل المتضرر أو خلفه العام علاوة على القيام بالدعوى الخاصة المترتبة عن مقضيات التشريع الخاص بحوادث الشغل و التي ترفع ضد المؤجر أن يرفع دعوى اخرى ضد الغير المسؤول عن الحادث لطلب التعويض التكميلي طبقا لقواعد القانون العام ان اعتماد الخبير على شهادة الشهود في ما يتعلق بدخل الهالك و خطته في العمل مستبعدا كشوفات التصريح بالاجور التي قدمها المدعون بانفسهم و احتجوا بها على التدليل على دخل مورثهم لا يستند الى ثوابت صحية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 2005-09-21
السنة : 2005
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3568 du 21 septembre 2005 - travail - accident - indemnisation - expertise - témoins - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 2005-09-21
Année : 2005
Langue : Arabe
Gratuit : Non