نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 257 مؤرخ في 21-04-1977 اذا وقع القيام لدى القضاء الاستعجالي بدعوى خروج لعدم الصفة فالحاكم المستعجل يكون مختصا بالنظر في الموضوع ولو كان العقار مسجلا بشرط التأكد وعدم المساس بالاصل وتخليه لفائدة حاكم الناحية طبق الفصل 907 من م ح ع غير وجيه و يوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1977-04-21
السنة : 1977
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 257 du 21 avril 1977 - civil - procédures - procédure en référé - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1977-04-21
Année : 1977
Langue : Arabe
Gratuit : Non