نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15210 مؤرخ في 19-04-1988 يستشف من أحكام الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية أن حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يسقط بمضي ستة أشهر من اليوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ مع العلم و أن الشفعة لا تكون إلا في العقار كما نص الفصل 58 من المجلة المدنية على أن بيع العقار لا يكون حجة على الغير إلا إذا سجل على الصورة التي يقتضيها القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1988-04-19
السنة : 1988
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15210 du 19 avril 1988 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1988-04-19
Année : 1988
Langue : Arabe
Gratuit : Non