نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 67854 مؤرخ في 26-01-1999 اذا انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة الى من بقي حيا من الابوين واذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة عهدت الحضانة الى احدهما أو الى غيرهما ، وعلى القاضي عند البت في ذلك ان يراعي مصلحة المحضون الحضانة هي تعهد الصغير وحفظه بما يصلحه ووقايته مما يضره وتربيته جسميا وعقليا ونفسيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1999-01-26
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 67854 du 26 janvier 1999 - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1999-01-26
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non