نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10264 مؤرخ في 17-01-1974 اذا كلفت المحكمة احد حكامها باجراء بحث في قضية طلاق في خصوص مسألة العارفة وحضرت المرأة امامه وصرحت بانها انفصلت مع زوجها في مسألة العارفة وانها اصبحت غير مطالبة له بأي شيء وانها راضية بالطلاق وحرر الحاكم عليها مسألة الانفصال في العارضة و الرضا بالطلاق لم يكن ذلك منه خروجا عن مأموريته لان تحريره الرضا بالطلاق كان تابعا لمسألة تحرير العارفة و الانفصال فيها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1974-01-17
السنة : 1974
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10264 du 17 janvier 1974 - civil - statut personnel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1974-01-17
Année : 1974
Langue : Arabe
Gratuit : Non