نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 26973 مؤرخ في 30-06-1992 إن استفحال الخلاف بين أطراف التركة استحال على رئيس المحكمة المختصة الاذن ياذن على عريضة لتعيين مصف للتركة اذ لا يتسنّى ذلك الاّ بتجمع الورثة على اختباره أو يكون بقدر المستطاع من بينهم ان استفحال الخلاف بين الاطراف يحول دون الاستجابة لطلب تعيين واحد أو اثنين من الورثة على كلّ منهما يمثل أحد الشقّين للقيام بمهام مصفّ للشركة و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 135 من مجلة الحقوق العينية - تصفية تركة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-06-30
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 26973 du 30 juin 1992 - civil - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-06-30
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non