نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5912 مؤرخ في 21-07-1981 ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت تشتغل اذ ان متعلقها يبقى قائما ما دامت الزوجة غير ناشز ولا شيء يثبت اخلالها بواجب الزوجية ان التتبع الجزائي الذي لا زال جاريا لا يمكن اعتماده في اثبات الضرر الموجب للطلاق ان دفع الطاعن بالقدح في شهادة الشاهدة بالقرابة لا ينتظم في سلك القدح بالمصاهرة المنتهية الى الدرجة الرابعة وبذلك فلا يعد قدحا قانونيا جوهريا وبالتالي فلا تثريب على المحكمة في عدم الاجابة عليه لانها غير مخطئة وغير ملزمة بالرد الا على الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل وهو الامر المفقود في موضوع المأخذ - طلاق انشاء تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-07-21
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5912 du 21 juillet 1981 - civil - statut personnel - pénal - préjudice - pension alimentaire - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-07-21
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non