نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54478 مؤرخ في 04-03-1997 1 ) ان تقدير حالة اختلال المدارك العقلية لدى أحد المتعاقدين هو أمر تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم واقع الدعوى و أدلتها 2 ) تكون قد أحسنت تطبيق القانون محكمة الموضوع التي بررت أسباب رفض القدح و الأخذ بالشهادة و اعتمادها لكون الموضوع المطروح أمامها يتعلق بأمور عائلية لا يطلع عليها غالبا سوى الأقارب و الأجوار و بإعتبار الصلة الوطيدة بين الشهود و أطراف النزاع في قضية الحال اعتمدت المحكمة شهادتهم - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-03-04
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54478 du 4 mars 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - témoignage - témoins - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-03-04
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non