تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 54478 لسنة 1997 مدارك عقلية - عقد بيع عقار - تحجير - اختيار - تقدير المحكمة - شهادة الشهود - قدح - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 98 ، 96

Arrêt de cassation - civil - n° 54478 - 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - témoignage - témoins -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54478 مؤرخ في 04-03-1997 1 ) ان تقدير حالة اختلال المدارك العقلية لدى أحد المتعاقدين هو أمر تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم واقع الدعوى و أدلتها 2 ) تكون قد أحسنت تطبيق القانون محكمة الموضوع التي بررت أسباب رفض القدح و الأخذ بالشهادة و اعتمادها لكون الموضوع المطروح أمامها يتعلق بأمور عائلية لا يطلع عليها غالبا سوى الأقارب و الأجوار و بإعتبار الصلة الوطيدة بين الشهود و أطراف النزاع في قضية الحال اعتمدت المحكمة شهادتهم - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-03-04

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54478 du 4 mars 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - témoignage - témoins - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-03-04

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non