تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 9691 لسنة 1975 افتكاك حوز بالقوة يختلف عن الرجوع بعد التنفيذ - لا يضار الطاعن بطعنه -

Arrêt de cassation - pénal - n° 9691 - 1975 - procédures pénales - ordre public -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 9691 مؤرخ في 19-03-1975 ان الرجوع لمحل النزاع بعد تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج لا يعتبر من قبيل افكاك الحوز بالقوة لا يحق لمحكمة التعقيب تدارك الخطأ القانوني الذي له مساس بمصلحة الطاعن و ان كان يهم النظام العام - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-03-19

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 9691 du 19 mars 1975 - procédures pénales - ordre public - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-03-19

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non