نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 25986 مؤرخ في 11-07-2003 اقتضى الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المنقح بقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 03 اوت 2002 انه يجب ان يشتمل المحضر الذي يحرره العدل المنفذ اذا كان الموجه اليه شخصا معنويا على اسمه و مقره الاجتماعي و شكله القانوني ان كان شركة و عدد ترسيمه بالسجل التجاري و مكانه وقد جاء النص بصيغة الوجوب و طالما لم يحترم الطاعن هذا الاجراء فان اجراءات طعنه تعد مختلة سيما و ان المطلوب لم يحضر و لم يصحح الاجراء و كان على المحكمة ان تثير هذا الخلل الشكلي عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و مادامت لم تفعل فانها عرضت حكمها للنقض من هاته الجهة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2003-07-11
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 25986 du 11 juillet 2003 - civil - commercial - procédures - procès - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2003-07-11
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non