تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 25986 لسنة 2003 محضر عدل التنفيذ - تبليغ محاضر - ذات معنوية - شكليات المحضر بطلان الاجراء -

Arrêt de cassation - civil - n° 25986 - 2003 - civil - commercial - procédures - procès -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 25986 مؤرخ في 11-07-2003 اقتضى الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المنقح بقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 03 اوت 2002 انه يجب ان يشتمل المحضر الذي يحرره العدل المنفذ اذا كان الموجه اليه شخصا معنويا على اسمه و مقره الاجتماعي و شكله القانوني ان كان شركة و عدد ترسيمه بالسجل التجاري و مكانه وقد جاء النص بصيغة الوجوب و طالما لم يحترم الطاعن هذا الاجراء فان اجراءات طعنه تعد مختلة سيما و ان المطلوب لم يحضر و لم يصحح الاجراء و كان على المحكمة ان تثير هذا الخلل الشكلي عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و مادامت لم تفعل فانها عرضت حكمها للنقض من هاته الجهة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2003-07-11

السنة : 2003

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 25986 du 11 juillet 2003 - civil - commercial - procédures - procès - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2003-07-11

Année : 2003

Langue : Arabe

Gratuit : Non