نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16927 مؤرخ في 04-03-2008 أجمع فقهاء القانون على أن يكون المبيع آخر ما في ذمّة المدين من مكاسب يمكن التنفيذ عليها إذ أن الفصل 306 من م إ ع لم ينزع الأهلية عن المدين البائع بل أجاز إبطال عقوده التي يحررها بتواطء مع المشتري للإضرار بالدائن ولا يمكن التحقق من ذلك إلا عند إنعدام المكاسب الأخرى للمدين ذلك أن المراد بإعسار المدين هو المؤدي إلى افتقاره و المرتبط إرتباطا عضويا بإنعدام أي مكاسب أخرى كافية لسداد ما عليه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2008-03-04
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16927 du 4 mars 2008 - civil - préjudice - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2008-03-04
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non