تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 16927 لسنة 2008 شرط العسر - دعوى بليانية - ذمة المدين - مكاسب - إبطال عقد -

Arrêt de cassation - civil - n° 16927 - 2008 - civil - préjudice - débiteur remboursement crédit -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16927 مؤرخ في 04-03-2008 أجمع فقهاء القانون على أن يكون المبيع آخر ما في ذمّة المدين من مكاسب يمكن التنفيذ عليها إذ أن الفصل 306 من م إ ع لم ينزع الأهلية عن المدين البائع بل أجاز إبطال عقوده التي يحررها بتواطء مع المشتري للإضرار بالدائن ولا يمكن التحقق من ذلك إلا عند إنعدام المكاسب الأخرى للمدين ذلك أن المراد بإعسار المدين هو المؤدي إلى افتقاره و المرتبط إرتباطا عضويا بإنعدام أي مكاسب أخرى كافية لسداد ما عليه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 2008-03-04

السنة : 2008

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16927 du 4 mars 2008 - civil - préjudice - débiteur remboursement crédit - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 2008-03-04

Année : 2008

Langue : Arabe

Gratuit : Non