نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15757 مؤرخ في 20-09-2002 خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من تعليل قضائه برفض الدعوى بمقولة انها جاءت غير محررة فقد تبين من مراجعة ملف القضية و خاصة منها عريضة الدعوى الافتتاحية ان الدعوى ترمى الى طلب الحكم باداء ثلاثة آلاف دينار مما يجعلها محررة قانونا باعتبار ان الطلب فيها واضح - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2002-09-20
السنة : 2002
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15757 du 20 septembre 2002 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2002-09-20
Année : 2002
Langue : Arabe
Gratuit : Non