تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 75449 لسنة 2000 اثبات اصل الدين - محكمة الموضوع - ضعف التعليل - خرق القانون - المجلة التجارية م ت : فصل 11 ، 598

Arrêt de cassation - civil - n° 75449 - 2000 - commercial - procédures -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 75449 مؤرخ في 25-05-2000 طالما ان المعقب استند في اثبات اصل الدين الى كشوفات مستخرجة من دفاتره التي هي وثائق قانونية ممكنة الاعتماد تطبيقا للفصل 11 و الفصل 598 سادسا من المجلة التجارية ، فان المحكمة لما لفتت النظر عنها ولم تستقص الحقيقة حول ما يدعيه الطاعن ثبوتا أو نفيا وتقيم تعليلها على اساس ثبوت اصل الدين وقيامه أو على عدم ثبوته واكتفت بتبني مستندات الحكم الابتدائي فان حكمها يكون حينئذ مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون وعرضة للنقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 2000-05-25

السنة : 2000

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 75449 du 25 mai 2000 - commercial - procédures - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 2000-05-25

Année : 2000

Langue : Arabe

Gratuit : Non