نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 75449 مؤرخ في 25-05-2000 طالما ان المعقب استند في اثبات اصل الدين الى كشوفات مستخرجة من دفاتره التي هي وثائق قانونية ممكنة الاعتماد تطبيقا للفصل 11 و الفصل 598 سادسا من المجلة التجارية ، فان المحكمة لما لفتت النظر عنها ولم تستقص الحقيقة حول ما يدعيه الطاعن ثبوتا أو نفيا وتقيم تعليلها على اساس ثبوت اصل الدين وقيامه أو على عدم ثبوته واكتفت بتبني مستندات الحكم الابتدائي فان حكمها يكون حينئذ مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون وعرضة للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2000-05-25
السنة : 2000
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 75449 du 25 mai 2000 - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2000-05-25
Année : 2000
Langue : Arabe
Gratuit : Non