نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : اداري - قرار تعقيبي اداري عدد 936 مؤرخ في 16-07-1985 يتمتع الموظف المتربص باعتباره مؤهلا للترسيم بكل الحقوق و عليه ذات الواجبات المفروضة على الموظف المرسم و هو من أجل ذلك ينتفع بكل الضمانات التي أقرها القانون لفائدة المرسمين و يخضع لعين الاجراءات التأديبية التي حددها القانون بالنسبة للموظف المرسم أقر الفصل 47 من القانون السابق للوظيفة العمومية المؤرخ في 3 جوان 1968 في فقرته قبل الاخيرة بأن العقوبات من الدرجة الاولى تتخذ بقرار معلل دون استشارة مجلس التاديب و اما العقوبات من الدرجة الثانية التي منها الرفت المؤقت من الحرمان من الاجرة فانه لا يجوز اتخاذها الا بعد استشارة مجلس التأديب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اداري
تاريخ النشر : 1985-07-16
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - administratif - n° 936 du 16 juillet 1985 - procédures - administratif - procédures - travail - discipline - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Administratif
Date de publication : 1985-07-16
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non