تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي اداري عدد 936 لسنة 1985 مجلس تأديب - موظف متربص - موظف مرسم - مجلس تأديب - وظيفة عمومية - رفت مؤقت -

Arrêt de cassation - administratif - n° 936 - 1985 - procédures - administratif - procédures - travail - discipline -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : اداري - قرار تعقيبي اداري عدد 936 مؤرخ في 16-07-1985 يتمتع الموظف المتربص باعتباره مؤهلا للترسيم بكل الحقوق و عليه ذات الواجبات المفروضة على الموظف المرسم و هو من أجل ذلك ينتفع بكل الضمانات التي أقرها القانون لفائدة المرسمين و يخضع لعين الاجراءات التأديبية التي حددها القانون بالنسبة للموظف المرسم أقر الفصل 47 من القانون السابق للوظيفة العمومية المؤرخ في 3 جوان 1968 في فقرته قبل الاخيرة بأن العقوبات من الدرجة الاولى تتخذ بقرار معلل دون استشارة مجلس التاديب و اما العقوبات من الدرجة الثانية التي منها الرفت المؤقت من الحرمان من الاجرة فانه لا يجوز اتخاذها الا بعد استشارة مجلس التأديب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اداري

تاريخ النشر : 1985-07-16

السنة : 1985

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - administratif - n° 936 du 16 juillet 1985 - procédures - administratif - procédures - travail - discipline - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Administratif

Date de publication : 1985-07-16

Année : 1985

Langue : Arabe

Gratuit : Non