نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 57191 مؤرخ في 26-03-1997 و لئن منح المشرع بالأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بتمرير الأسلاك الهاتفية و التلغرافية و المنطبق على تمرير الأسلاك الكهربائية بمقتضى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 حقا إرتفاقيا يخول للشركة التونسية للكهرباء و الغاز تركيز الأعمدة و مد الأسلاك الكهربائية فوق أرض الغير إلا أن ذلك لا يمنع من الوجهة المبدئية صاحب الأرض المطالبة بالتعويض كلما لحق أرضه من أضرار شريطة أن تكون تلك الأضرار حالة أي أنها وقعت فعلا بإعتبار أن الأصل في التعويض أن يكون الضرر قد حصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1997-03-26
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 57191 du 26 mars 1997 - civil - indemnisation - expertise - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1997-03-26
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non