نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 12135 مؤرخ في 19-11-2007 لا يمكن طلب الرجوع في الهبة على أساس إعسار الواهب ضرورة أن محكمة البداية التي أقرت محكمة القرار المنتقد حكمها حققت في هذه المسألة وأذنت بإجراء بحث إجتماعي ثبت من خلاله عدم تغير الوضع المادي للواهب الذي كان يعيش قبل الهبة وبعدها نفس الظروف المادية المتواضعة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-11-19
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 12135 du 19 novembre 2007 - civil - foncier - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-11-19
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non