نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56940 مؤرخ في 05-03-1997 إن الدعوى في رفع مضرة هي من إختصاص المحكمة الإبتدائية وحدها باعتبارها دعوى غير مقدرة عملا بالفصل 22 من م م م ت و المظالبة بإزالة ذلك الضرر و لو وقع تقديره من قبل خبير امام محكمة الناحية لا يستقيم قانونا لكون هذا المطلب لا يندرج ضمن الدعاوى الحوزية على معنى الفصل 54 من م م م ت لان القائم بها لم يطلب استرجاع الحوز أو استبقائه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-03-05
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56940 du 5 mars 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-03-05
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non