تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 56940 لسنة 1997 عقار - رفع مضرة - تكييف - إختصاص - محكمة ابتدائية - دعوى غير مقدرة - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 54 ، 22

Arrêt de cassation - civil - n° 56940 - 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56940 مؤرخ في 05-03-1997 إن الدعوى في رفع مضرة هي من إختصاص المحكمة الإبتدائية وحدها باعتبارها دعوى غير مقدرة عملا بالفصل 22 من م م م ت و المظالبة بإزالة ذلك الضرر و لو وقع تقديره من قبل خبير امام محكمة الناحية لا يستقيم قانونا لكون هذا المطلب لا يندرج ضمن الدعاوى الحوزية على معنى الفصل 54 من م م م ت لان القائم بها لم يطلب استرجاع الحوز أو استبقائه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-03-05

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56940 du 5 mars 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-03-05

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non