تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 21768 لسنة 1991 مرافعات مدنية - اذن على العريضة - مرجع نظر - مرجع نظر ترابي - مرجع نظر موضوعي -

Arrêt de cassation - civil - n° 21768 - 1991 - procédures civiles - préjudice -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21768 مؤرخ في 09-05-1991 ولئن كان الاذن على العريضة اجراءا وقتيا لحفظ الحقوق فإن الفصل 210 من مجلة المرافعات المدنية و التجاري اقتضى تقديم للحاكم المختص حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر و بما ان كلمة : حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر"" هي كلمة عامة تشمل مرجع النظر الترابي و الموضوعي و لا نص قانوني يسمح بحصر مفهومها في مرجع النظر الموضوعي فقط و بناء على ذلك فإن اذن معاينة اضرار لاحقة بعقار ما تكون وفقا لاحكام الفصل 38 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية من انظار المحكمة التي بدائرتها العقار"" - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1991-05-09

السنة : 1991

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21768 du 9 mai 1991 - procédures civiles - préjudice - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1991-05-09

Année : 1991

Langue : Arabe

Gratuit : Non