نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21768 مؤرخ في 09-05-1991 ولئن كان الاذن على العريضة اجراءا وقتيا لحفظ الحقوق فإن الفصل 210 من مجلة المرافعات المدنية و التجاري اقتضى تقديم للحاكم المختص حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر و بما ان كلمة : حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر"" هي كلمة عامة تشمل مرجع النظر الترابي و الموضوعي و لا نص قانوني يسمح بحصر مفهومها في مرجع النظر الموضوعي فقط و بناء على ذلك فإن اذن معاينة اضرار لاحقة بعقار ما تكون وفقا لاحكام الفصل 38 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية من انظار المحكمة التي بدائرتها العقار"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1991-05-09
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21768 du 9 mai 1991 - procédures civiles - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1991-05-09
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non