تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 5114 لسنة 1982 قوانين - تنظيمية - عدم الكشف عن الجار -

Arrêt de cassation - civil - n° 5114 - 1982 - civil - foncier - préjudice -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5114 مؤرخ في 12-10-1982 ان الجار و ان كان من حقه البناء في منتهى ملكه و فتح النوافذ فبشرط عدم الكشف على الجار الملاصق و عدم الاضرار به اذ المضرة لا تحاز و بذلك فان الحكم الصادر بازالة الكشف وسلم النافذة في طريقه و لا مطعن فيه ( الفصل 173 وما بعده من مجلة الحقوق العينية ) - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-10-12

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5114 du 12 octobre 1982 - civil - foncier - préjudice - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-10-12

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non