نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5114 مؤرخ في 12-10-1982 ان الجار و ان كان من حقه البناء في منتهى ملكه و فتح النوافذ فبشرط عدم الكشف على الجار الملاصق و عدم الاضرار به اذ المضرة لا تحاز و بذلك فان الحكم الصادر بازالة الكشف وسلم النافذة في طريقه و لا مطعن فيه ( الفصل 173 وما بعده من مجلة الحقوق العينية ) - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-10-12
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5114 du 12 octobre 1982 - civil - foncier - préjudice - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-10-12
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non