نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6475 مؤرخ في 31-12-1968 يكون باطلا بطلانا مطلقا بيع العقار الذي لم يكن مسبوقا باجازة من الوالي حسب احكام القانون الصادر في 4 جوان 1957المتمم بالقانون المؤرخ في 08 أوت 1961 ولا يصح هذا البيع الا اذا تضمن تلك الاجازة وضبط تاريخها وعدد ها بكل دقة ويجب على النيابة العمومية القيام من تلقاء نفسها ببطلان تلك العقود اذا لم تنص على الاجازة التي فرضها القانون المشار اليه ولم يتمسك الخصوم بهذا البطلان - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1968-12-31
السنة : 1968
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6475 du 31 décembre 1968 - civil - ventes - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1968-12-31
Année : 1968
Langue : Arabe
Gratuit : Non