نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 69007 مؤرخ في 08-10-1999 ان محكمة القرار المنتقد لما نقضت حكم البداية للتخلي عن القضية لفائدة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا ، تكون قد خرقت احكام الفصل 149 م م م ت ذلك ان اعتماده من محكمة الدرجة الثانية لا يكون الا في صورة عدم صحة الدفع الشكلي المقضى به - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-10-08
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 69007 du 8 octobre 1999 - civil - commercial - procédures - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-10-08
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non