نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9675 مؤرخ في 08-11-1984 اقتضى الفصل 26 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية اذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فان تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر و درجة الحكم و اذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فان كل واحد منها يحكم فيه بإنفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية كما اقتضى الفصل 14 من نفس المجلة انه يعد الاجراء باطلا اذا نص القانون على ابطاله أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو احكام الاجراءات الاساسية و على المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1984-11-08
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9675 du 8 novembre 1984 - procédures civiles - ordre public - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1984-11-08
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non