نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46 مؤرخ في 04-10-1960 الحكم بفساد الحبس يفيد حتما انه عقد باطلا قانونا و نتيجة هذا البطلان تقتضي رجوع هذا العقار للحالة التي كان عليها قبل التحبيس وعليه فان ما ابرامة التحبيس على فرض انه كان مالكا لما حبسه تعتبر صحيحة وماضية لا يصح الاعتراض على الحكم الا لدى المحكمة التي اصدرته واذا كان الحكم الابتدائي المستانف قد نظر في دعوى اصلية فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تغير الدعوى و تعتبرها من باب الاعتراض على حكم كان صدر في هذا الموضوع - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1960-10-04
السنة : 1960
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46 du 4 octobre 1960 - civil - foncier - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1960-10-04
Année : 1960
Langue : Arabe
Gratuit : Non