تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 46 لسنة 1960 احباس - فساد حبس - عقار -

Arrêt de cassation - civil - n° 46 - 1960 - civil - foncier - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46 مؤرخ في 04-10-1960 الحكم بفساد الحبس يفيد حتما انه عقد باطلا قانونا و نتيجة هذا البطلان تقتضي رجوع هذا العقار للحالة التي كان عليها قبل التحبيس وعليه فان ما ابرامة التحبيس على فرض انه كان مالكا لما حبسه تعتبر صحيحة وماضية لا يصح الاعتراض على الحكم الا لدى المحكمة التي اصدرته واذا كان الحكم الابتدائي المستانف قد نظر في دعوى اصلية فلا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تغير الدعوى و تعتبرها من باب الاعتراض على حكم كان صدر في هذا الموضوع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1960-10-04

السنة : 1960

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46 du 4 octobre 1960 - civil - foncier - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1960-10-04

Année : 1960

Langue : Arabe

Gratuit : Non