نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46425 مؤرخ في 02-12-1996 1 ) إذا لم يقع القيام بإجراءات الفصل 4 من قانون عدد 29 لسنة 1978 المؤرخ في 7/6/1978 طبق القانون فإنه لا يمكن الرجوع إلى أحكام القانون العام ما دام هناك قانون خاص ينطبق على الموضوع 2 ) لا يمكن للمحكمة الحكم بإبطال عقد البيع ما دام الفصل 6 من قانون عدد 29 لسنة 1978 قد نص على إمكانية قيام المكتري الذي له حق الإنتفاع بأولوية الشراء القيام بقضية ليحل محل المشتري - الشفعة - شفعة تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-12-02
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46425 du 2 décembre 1996 - civil - location bail - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-12-02
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non