تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 46425 لسنة 1996 عقد كراء - بيع - حق الأولوية في الشراء - الإعلام - إحترام الإجراءات - نص خاص - قانون عدد 29 مؤرخ فى 07/06/1978

Arrêt de cassation - civil - n° 46425 - 1996 - civil - location bail - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 46425 مؤرخ في 02-12-1996 1 ) إذا لم يقع القيام بإجراءات الفصل 4 من قانون عدد 29 لسنة 1978 المؤرخ في 7/6/1978 طبق القانون فإنه لا يمكن الرجوع إلى أحكام القانون العام ما دام هناك قانون خاص ينطبق على الموضوع 2 ) لا يمكن للمحكمة الحكم بإبطال عقد البيع ما دام الفصل 6 من قانون عدد 29 لسنة 1978 قد نص على إمكانية قيام المكتري الذي له حق الإنتفاع بأولوية الشراء القيام بقضية ليحل محل المشتري - الشفعة - شفعة تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1996-12-02

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 46425 du 2 décembre 1996 - civil - location bail - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1996-12-02

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non