نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32295 مؤرخ في 16-03-1993 إن النفقة تقدر حسب مقتضيات الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية وتعتمد محكمة الأصل في ذلك على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت و الأسعار في نطاق الواقع المادي و الإجتماعي المبسوط لديها بملف القضية ومالها من حق الإجتهاد في ما يخص الأدلة المستند إليها وإستخلاص النتائج القانونية منها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1993-03-16
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32295 du 16 mars 1993 - statut personnel - pension alimentaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1993-03-16
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non