تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 32295 لسنة 1993 نفقة - تقدير - عناصر التقدير - مجلة الأحوال الشخصية : فصل 52

Arrêt de cassation - civil - n° 32295 - 1993 - statut personnel - pension alimentaire -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32295 مؤرخ في 16-03-1993 إن النفقة تقدر حسب مقتضيات الفصل 52 من مجلة الأحوال الشخصية وتعتمد محكمة الأصل في ذلك على عناصر أساسية كحال المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت و الأسعار في نطاق الواقع المادي و الإجتماعي المبسوط لديها بملف القضية ومالها من حق الإجتهاد في ما يخص الأدلة المستند إليها وإستخلاص النتائج القانونية منها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1993-03-16

السنة : 1993

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32295 du 16 mars 1993 - statut personnel - pension alimentaire - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1993-03-16

Année : 1993

Langue : Arabe

Gratuit : Non