نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6074 مؤرخ في 15-01-2006 • إن دعوى الطلاق إنشاء هي حق مطلق خوله المشرع لكلا الزوجين ولا يمكن للطرف المقابل سوى المطالبة بغرم الضرر الناشئ عن الطلاق المسلط عليه قهرا بحيث أن مناط الدعوى المعارضة في مواجهة الطلاق إنشاء • إن رفض محكمة الموضوع الرجوع في الطلاق إنشاء بتعلة سبق قبول الدعوى المعارضة يعد إجبار المدعي على إيقاع الطلاق إنشاء رغم إرادته - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-01-15
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6074 du 15 janvier 2006 - civil - statut personnel - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-01-15
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non